Call us now:
القضية 445 أساس لعام 1997
قرار 370 لعام 1997
تاريخ 31/7/1997
المبدأ: إجارة ـ بطاقة ـ عيب تبليغها ـ دفع المبلغ إلى صندوق المحكمة ـ أصل البطاقة:
1 ـ العيب في تبليغ البطاقة البريدية يفقد أثرها بالتخلية.
2 ـ دفع المبلغ المطلوب إلى صندوق المحكمة بعد إقامة الدعوى يطفيء الدين المطلوب.
3 ـ أصل البطاقة يعتبر موجودا لدى مخاطبها وفي حال الجدل يتعين عليه إبرازها.