Call us now:
قاعدة 645 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174
ـ إن الأشخاص المقيمين في بلاد العدو يعتبرون من الناحية القانونية مجهولي محل الإقامة.
( كتاب تاريخ 29/8/1956 ) وزير العدل
قاعدة 645 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 695