قاعدة 647 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

قاعدة 647 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

تبليغ الشخص المقيم خارج القطر يتم وفق قانون الدولة التي يقيم فيها.

‏(كتاب تا 15/12/1963)
قاعدة 647 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 697