Call us now:
قاعدة 649 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174
ـ التبليغ في الأوقات والأيام الممنوعة قانونا يشترط لصحتها إذن كتابي من رئيس المحكمة.
ـ التبليغ بواسطة الصحف يجوز أن يتم في أيام العطلة أو في الساعات التي لا يجوز فيها التبليغ الشخصي.
( كتاب 4812 تاريخ 25/6/1970 ) وزير العدل
قاعدة 649 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 699