قاعدة 657 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

قاعدة 657 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

ـ وجوب توضيح عناوين المخاطبين في المذكرات.
ـ عدم اللجوء إلى طريقة التبليغ بالدلالة.
ـ وجوب إرسال المذكرات بواسطة دفتر الذمة لا بيد أصحابها.

‏(بلاغ وزارة العدل رقم 29 و تاريخ 5/10/1958)
قاعدة 657 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 707