Call us now:
قاعدة 665 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174
ـ عدم جواز دخول دور القنصليات لإجراء التبليغ.
(مطالعة المكتب الفني لوزارة العدل المؤرخة في 23/5/1959
قاعدة 665 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 713