قاعدة 669 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 669 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إن القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى صحتها، وهذه القناعة يجب أن تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة، ولذا ينبغي أن لا تقضي المحكمة في الدعوى قبل أن تستمع بنفسها إلى أقوال الخصوم والشهود وترى بعينها ما جرى من التحقيق السابق وهذا ما أشارت إليه المادة 176/ ق ا ج. ويتفرع عن هذا الأصل أن محكمة الجنايات ملزمة بإتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر القسم الأعظم من المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه. غير أن ذلك متروك للقاضي الجديد فان اطلع على التحقيق السابق واقتنع به ولم يطلب إعادته وصرح بأنه يكتفي بتلاوته، فلا مانع من إجابة الطلب، ولما كان هذا المبدأ من النظام العام وفي إتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع، فإذا لم تقم المحكمة بتطبيقه فان ذلك يؤلف خللا في الإجراءات يؤثر في نتيجة الحكم.

جناية أساس 1255 قرار 1261 تاريخ 14/12/1982
قاعدة 669 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 732