قاعدة 670 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 670 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة بناء على الأدلة المطروحة أمامها ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل معين في موضوع معين فقد جعل القانون من سلطتها أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها مادامت مؤدية إلى الحكم.

جناية أساس 418 قرار 478 تاريخ 26/4/1982
قاعدة 670 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 732