قاعدة 672 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 672 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البينات التي تتقدم أمامها وتناقش فيها الخصوم.

جناية أساس 1236 قرار 1300 تاريخ 18/11/1980
قاعدة 672 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 733