Call us now:
قاعدة 675 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
إطلاق المحكمة في تقدير الدليل لا يحول دون ملاحظة سلامة الدليل وانطباقه على الواقعة.
جنحة أساس 121 قرار 640 تاريخ 4/4/1966
قاعدة 675 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 734