قاعدة 675 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 675 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إطلاق المحكمة في تقدير الدليل لا يحول دون ملاحظة سلامة الدليل وانطباقه على الواقعة.

جنحة أساس 121 قرار 640 تاريخ 4/4/1966
قاعدة 675 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 734