Call us now:
قاعدة 679 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
إن محكمة الموضوع ولئن كانت مستقلة بتقدير الأدلة، إلا إن هذا الاستقلال مقيد بسلامة التقدير والاستدلال، فإذا كانا غير سليمين، وكانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية، فان الحكم الصادر نتيجة لذلك يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض تشير إلى مواطن الضعف وتتلافى النقص حفاظا على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.
أحداث 312/1981 قرار 30 تاريخ 24/2/1982
قاعدة 679 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 736