قاعدة 680 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 680 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إن تقدير الأدلة يعود إلى قضاة الأساس ولهم مطلق الحرية بهذا التقدير إلا إن هذه الحرية مقيدة بسلامة الاستدلال والتقدير المتفق مع المنطق ووقائع الدعوى وأدلتها، وعلى هذا فان الأدلة التي يساند بعضها بعضا والتي يمكن التوفيق بينها هي المعول في تكون القناعة.

جنحة أساس 105/1981 قرار 1317 تاريخ 23/6/1982
قاعدة 680 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 736