قاعدة 681 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 681 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إن استقلال محكمة الأساس في تقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإذا كانا غير سليمين وقائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية فان الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض لتشير إلى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى النقص فيه حرصا على صيانة الحق وحفاظا على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.

جنحة أساس 121/1981 قرار 1397 تاريخ 23/6/1982
قاعدة 681 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 736