قاعدة 685 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 685 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

وجوب العمل بقانون البينات في حال فقدان النص في الأصول الجزائية وموضوع المعاينة والخبرة واستيفاء السلف.

( بلاغ رقم 4 تاريخ 25/1/1955 ) وزير العدل
قاعدة 685 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 737