Call us now:
قاعدة 686 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
ـ المادة 177 أوجبت على القاضي أن يتثبت من وجود الحق الشخصي.
ـ الفعل الذي تحركه النيابة العامة بالدعوى الجزائية على فاعل جرم إساءة ائتمان. وجب إثبات الحق المدعى به بالطرق المدنية ووفق أصولها.
( بلاغ رقم 8 تاريخ 27/4/1958 ) وزير العدل
قاعدة 686 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 738