Call us now:
قاعدة 688 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
الضبوط والاعترافات في الدعاوى الجنائية لا تقيد محكمة الجنايات بل تعتبرها دليلا عاديا من جملة الأدلة المعروضة عليها.
جناية قرار 286 تاريخ 28/4/1968
قاعدة 688 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 740