إجارة ـ تعديلات في المأجور ـ اختصاص: من محامون 1997

القضية 470 أساس لعام 1997
قرار 439 لعام 1997
تاريخ 18/9/1997
المبدأ: إجارة ـ تعديلات في المأجور ـ اختصاص:
إن القضاء لا يبحث في طلب الترخيص للمستأجر بإقامة إنشاءات أو تعديلات للمأجور، وإنما يختص ببحث ما يدخل على المأجور من تعديلات وما إذا كانت تشكل إساءة للمأجور تضر به أو بالمؤجر.