Call us now:
قاعدة 691 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
لا يجوز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي من أجل تحريك الدعوى العامة أمام المحاكم الجزائية.
هيئة عامة أساس 1354 قرار 1359 تاريخ 14/6/1952
قاعدة 691 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 743