Call us now:
قاعدة 696 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
إن اعتماد القاضي في الحكم على شهادات لم تستمع في حضوره ودون أن يسرد سبب عدم إعادة استماعها يورث نقصا جوهريا في الحكم.
هيئة عامة 143 قرار 425 تاريخ 30/6/1954
قاعدة 696 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 748