Call us now:
قاعدة 698 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
إن أمر كفاية الأدلة وعدمها وان كان منوطا لقاضي التحقيق العسكري عملا بأحكام المادة 24 ق ع ع وكما استقر عليه الاجتهاد القضائي إلا إن هذا التقدير منوط بسلامة التقدير والاستدلال.
جنحة عسكرية 1147/1982 قرار 1121 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 698 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 749