Call us now:
قاعدة 699 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
لئن كان تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع إلا انه لابد لثبوت الفعل من أدلة تنطبق به في الأوراق.
أحداث 624/1981 قرار 476 تاريخ 20/10/1982
قاعدة 699 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 750