Call us now:
قاعدة 700 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
ـ إن عدم كفاية الدليل هو من وظيفة قاضي الإحالة، بينما تقدير الدليل هو من عمل المحكمة لا قاضي الإحالة، والتقدير يبنى على القناعة وطرح الأدلة المشكوك فيها وهذا لا يدخل في وظيفة قاضي الإحالة.
ـ والاعتراف الذي رجع عنه صاحبه يشكل دليلا كافيا للاتهام من قبل قاضي الإحالة، وان كان لا يكفي للحكم عليه من قبل المحكمة إن لم تقنع بأسباب الرجوع عنه، وما قيل عن الاعتراف يقال في سائر الأدلة والقرائن المطروحة في الدعوى، لان ذلك يدخل ضمن مفهوم المبدأ القانوني القائل بحرية القاضي الجزائي في تقدير الأدلة ( قرار نقض رقم 1021 تاريخ23/1/1967) .
جناية أساس 1193 قرار 1247 تاريخ 16/12/1982
قاعدة 700 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 750