قاعدة 701 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 701 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إن الاعتراف أو الإقرار في القضايا الجزائية ليس شأنه شأن الإقرار في القضايا المدنية والذي يعتبر حجة قاطعة على المقر ولا يقبل إثبات عكسها، وإنما يجوز في القضايا الجزائية الرجوع عن الإقرار ( الاعتراف ) سواء كان قضائيا أم غير قضائي، كالذي يتم في محاضر الشرطة ورجال الجمرك ولا يلزم المقر بإقراره، ولكن من جهة ثانية فالرجوع عن الإقرار لا يعني حتما إزالة حجيته في الإثبات، وإنما يعود إلى محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته في الإثبات، وان رجع عنه صاحبه فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بالإقرار ( الاعتراف ) الجزائي في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة، وان عدل عنه صاحبه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، كما لها أن تجزيء هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه على خلاف ما هو عليه الأمر في القضايا المدنية، ولا تجادل محكمة الموضوع أمام محكمة النقض في اطمئنانها إلى الاعتراف، وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي.

جناية أساس 1126 قرار 1131 تاريخ 27/11/1982
قاعدة 701 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 750