قاعدة 703 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 703 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

ـ إن اعتراف الوكيل في القضايا الجزائية لا يعد دليلا من أدلة الإثبات كما هو عليه الأمر في القضايا المدنية.
ـ إن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم مما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الإدانة ( نقض مصري قرار 1999 صادر في 10/2/1962 ).

جناية أساس 1262 قرار 1269 تاريخ 18/12/1982
قاعدة 703 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 751