قاعدة 705 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 705 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إن المتهم غير ملزم بأقواله السابقة للمحاكمة ويمكنه إن يتكلم الحقيقة في كل دور من أدوار المحاكمة أو التحقيق، إلا إن رجوعه عن إقراره الذي تم أمام الشرطة لا يلزم المحكمة بان تقتنع بصحة هذا الرجوع ما لم تقم أدلة واضحة تشير إلى عدم صحة ذلك الاعتراف، ( قرار نقض رقم 242 تاريخ 27/2/1978 ).

جناية أساس 1138 قرار 1218 تاريخ 7/12/1982
قاعدة 705 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 752