إجارة ـ جوالة بريدية ـ إيداعها ـ متى تنتج أثرا: من محامون 1997

القضية 571 أساس لعام 1997
قرار 474 لعام 1997
تاريخ 8/10/1997
المبدأ: إجارة ـ جوالة بريدية ـ إيداعها ـ متى تنتج أثرا:
إن مجرد إيداع حوالة لدى البريد لصالح المدعى عليه لا يرتب أثرا قانونيا ما. وإنما يمكن أن يترتب الأثر القانوني على إرسالها باستلامها من قلب المدعى عليه فعلا.