Call us now:
قاعدة 710 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
القضاء مؤسسة عدل وإنصاف ولا يهدف إلى ظلم الناس بقصد القضاء على الخلل الموجود في المجتمع وقطع دابر الإجرام ما لم يكن الظنين نفسه مرتكب الجريمة وقام من الأدلة ما يكفي لاتهامه.
جناية أحداث 1238 قرار 1230 تاريخ 7/12/1982
قاعدة 710 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 754