Call us now:
قاعدة 713 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
ـ إن الخبرة مهنة علمية وتجنح إليها المحكمة كلما وجدت نفسها أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة علمية ليكون ذلك اقرب إلى الاطمئنان وابعد عن الريبة.
ـ لمحكمة الموضوع إن تستعين بالخبرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ولها أن ترفض الطلب حين يتضح لها من وقائع الدعوى أن المسؤولية واضحة وان الخبرة غير ضرورية أو منتجة في فصل الدعوى، وان مثل ذلك يدخل في إطار المسائل التقديرية التي يستقل بها قضاة الموضوع.
جنحة أساس 4011/1980 قرار 471 تاريخ 20/3/1982
قاعدة 713 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 755