Call us now:
قاعدة 715 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
إن تقارير الخبرة لا تخرج عن كونها من جملة الأدلة التي تخضع لتقديرها ولها أن تأخذ منها بالقدر الذي تقتنع به وتطرح ما سواه و تختار الخبرة التي تراها عادلة وأقرب للحقيقة وتنسجم مع وقائع وأدلة الدعوى.
جنحة 3924/980 قرار 413 تاريخ 13/3/1982
قاعدة 715 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 755