قاعدة 717 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 717 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إن تقارير الخبرة تعتبر من جملة الأدلة المعروضة على المحكمة تابعة للتدقيق والتمحيص ولها أن تأخذ منه بالقدر الذي تقتنع به ولا مجال لمناقشتها في رأيها ما لم يكن تعليلها يخالف الأدلة المطروحة في الدعوى ولا ينطبق على الواقع.

جنحة أساس 4984/980 قرار 1256 تاريخ 12/6/1982
قاعدة 717 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 755