إيجار ـ إخلاء ـ موظف متقاعد ـ حماية: من محامون 1998

القضية 446 أساس لعام 1997
قرار 415 لعام 1997
تاريخ 29/7/1997
المبدأ: إيجار ـ إخلاء ـ موظف متقاعد ـ حماية:
1 ـ مستأجر العقار الموظف قبل 1971 محمي حماية مطلقة ولا يجوز المطالبة بإخلائه السكني، ولو تقاعد بعد ذلك.
2 ـ يستثنى من الحماية المستأجر إذا كان المؤجر موظفا وعاد هو إلى البلدة التي فيها المأجور وتوفرت له الشروط الأخرى لإخلاء عقاره من مستأجره.