قاعدة 725 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 725 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إن كل شهادة لم تتأيد باليمين تكون باطلة على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.

جنحة أساس 1183/1981 قرار 2060 تاريخ 3/11/1982
قاعدة 725 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 757