نفقة ـ موجبها ـ زواله ـ عقد ـ شروط تفسيره: من محامون 1998

القضية 1220 أساس لعام 1995
قرار 1319 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: نفقة ـ موجبها ـ زواله ـ عقد ـ شروط تفسيره:
1 ـ النفقة من آثار قيام الزوجية. فإذا انتهت وانقضت العدة انقطع موجب النفقة.
2 ـ تفسير العقود وإن كان متروكا للقاضي إلا أن ذلك مشروط بعدد من الشروط المتوجبة منها التعرف على إرادة الطرفين والأخذ بمعاني الألفاظ.