قاعدة 1546 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335

قاعدة 1546 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335

الأحكام الصادرة بجرم الفرار عن المحاكم العرفية المشكلة بالمرسوم 150 لعام 1949 لا تعتبر نافذة إلا بعد تصديقها من المحاكم العسكرية.

جناية 343 قرار 207 تاريخ 23/3/1960
قاعدة 1546 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1496