قاعدة 1547 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335

قاعدة 1547 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335

لا تطبق أحكام المادة 146 عقوبات عسكري بحق من حاول الانتحار إلا إذا كان القصد منها هو التهرب من الواجبات العسكرية.

جنحة أساس 828 قرار 746 تاريخ 12/3/1953
قاعدة 1547 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1498