Call us now:
قاعدة 1548 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335
إذا وقع التخلف عن الدعوة أثناء الحرب فلا يحال المتخلف على القضاء إلا بعد إنهاء مدة الخدمة وكل ملاحقة بهذا الخصوص سابقة لأوانها.
جنحة أساس 477 قرار 1286 تاريخ 30/11/1961
قاعدة 1548 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1498