قاعدة 1551 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335

قاعدة 1551 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335

إن الجواز الممنوح للنيابة في الطعن بالحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية يبقى في حال اعتبار الواقعة جنحة من قبل المحكمة.

جناية أساس 23 قرار 22 تاريخ 15/1/1961
قاعدة 1551 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1502