قاعدة 1552 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335

قاعدة 1552 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335

إن طعن النيابة العامة في حكم الإعدام الصادر في غياب المحكوم عليه سابق لأوانه ما دام هذا الحكم سيلغى في حال إلقاء القبض عليه.

جناية أساس 561 قرار 608 تاريخ 28/10/1962
قاعدة 1552 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1502