Call us now:
قاعدة 1554 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335
إن القضاء على المحكوم عليه بالحجز المنصوص عليه في المادة 50/ ق ع يعني غل يده في ماله كي لا يستخدمه في تحسين حالته أثناء عقوبته ولا يستعين به للفرار منها، كما أن فراره يجرده من الحقوق المدنية وتوضع أمواله تحت إدارة الحكومة ما دام فارا، ويمنع من إقامة أية دعوى خلال هذه المدة طبقا لأحكام المادة 322 / ق ا ج وبذلك يتحقق الهدف من الحجز الاحتياطي ويغني عن القضاء بتثبيته.
أمن اقتصادي 63/1981 قرار 84 تاريخ 8/11/1981
قاعدة 1554 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1503