قاعدة 1557 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335

قاعدة 1557 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 335

إن الحكم الغيابي في الدعوى الجنائية قابل للإلغاء وإعادة المحاكمة حين تسليم المتهم نفسه أو القبض عليه وفقا لحكم المادة 333 أصول جزائية الأمر الذي يجعله غير قابل للطعن بطريق النقض.

جناية أساس 1023 قرار 570 تاريخ 28/1/1985
قاعدة 1557 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1505