طلاق ـ تعسف ـ إثبات المشروعية ـ عقم: من محامون 1998

القضية 1350 أساس لعام 1995
قرار 1325 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: طلاق ـ تعسف ـ إثبات المشروعية ـ عقم:
1 ـ على الزوج إثبات أن الطلاق لم يكن تعسفيا. لأن الطلاق مكروه في الأصل إن لم يكن لسبب مشروع.
2 ـ عقم الزوجة لا يجعل الطلاق مشروعا لإمكان التزوج بولود مع إبقاء العاقر في العصمة. وعليه الاجتهاد ( نقض 30/11/1969).