Call us now:
قاعدة 1572 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
إن ظهور أدلة جديدة وفتح التحقيق مجددا يجعل القرار مطعونا فيه للمرة الأولى.
جناية أساس 492 قرار 498 تاريخ 9/7/1964
قاعدة 1572 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1524