Call us now:
قاعدة 1573 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف في الحكم البدائي إذ يعتبر رضوخا منه للحكم الصادر قابلا للاستئناف ولم يستأنف.
جنحة أساس 279 قرار 290 تاريخ 14/2/1984
قاعدة 1573 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1525