قاعدة 1574 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1574 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

ـ لا تطبق الأصول المتبعة في محاكمة المتهم الفار بحق الأحداث.
ـ إن الأحكام الغيابية الصادرة بحق الفتيان تقبل الاعتراض.

أحداث أساس 461 قرار 488 تاريخ 3/6/1980
قاعدة 1574 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1525