قاعدة 1575 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1575 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

فتح التحقيق لا يحتاج إلى ادعاء جديد بل يكفي إرسال الأوراق إلى قاضي الإحالة ليضع يده على الدعوى.

جناية أساس 999 قرار 904 تاريخ 16/12/1965
قاعدة 1575 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1525