Call us now:
قاعدة 1579 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
الاعتراض على عدم تبليغ قائمة الشهود الواردة في قرار الاتهام يقدم إلى محكمة الأساس.
جناية أساس 645 قرار 536 تاريخ 28/12/1961
قاعدة 1579 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1528