قاعدة 1583 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1583 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

تقبل الطعن بالنقض الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنح والجنايات.

جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28/9/1968
قاعدة 1583 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1530