قاعدة 773 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 773 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

ـ بعد إقامة المدعي الشخصي دعوى الزنا فان للنيابة العامة أن تسير إلى نهاية الدعوى ولو تغيب المدعي الشخصي. كما أن الزواج يعتبر في هذا الصدد ولو لم يكن مسجلا في سجلات الأحوال المدنية.
ـ إقامة الزوجة في منزل غير منزل زوجها مع رجل آخر تكفي لقيام حالة الجنحة المشهودة فيما يتعلق بالشريك في جرم الزنا.

جنحة أساس 59 قرار 7 تاريخ 15/1/1969
قاعدة 773 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 782