Call us now:
القضية 1386 أساس لعام 1995
قرار 1347 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: نفقة ـ أقارب ـ شرطاها:
نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين: الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الإنفاق منه.
القضية 1386 أساس لعام 1995
قرار 1347 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: نفقة ـ أقارب ـ شرطاها:
نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين: الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الإنفاق منه.