قاعدة 777 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 777 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إذا بني ضبط الحراج على إفادة شخص فلا بد من سماعها ومناقشتها أثناء المحاكمة.

جنحة أساس 936 قرار 808 تاريخ 16/4/1966
قاعدة 777 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 785